أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التصرف في حلي المرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التصرف في حلي المرأة
معلومات عن الفتوى: حكم التصرف في حلي المرأة
رقم الفتوى :
1256
عنوان الفتوى :
حكم التصرف في حلي المرأة
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا امرأة متزوجة، ولي أولاد وبنات، ومشكلتي أن زوجي يسرق من الذهب الخاص بي، والذي اشتراه لي أهلي، ولقد تظاهرت بالنوم ذات مرة، ورأيته يفعل ذلك فهل أصارحه أم أسكت حفاظاً على الأسرة، وبماذا تنصحونني؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يفضل أن تحفظي ما يخصك من الحلي ونحوه، وخصوصاً إذا اشتريته أو اشتراه أهلك، فإذا اختلس زوجك منه شيئاً فأظهري له الإستياء عند فقده، وأظهري التبرم والتحسر على ما ضاع منه أو سرق، وأوصيه أن يبحث عنه، أو يعوضك بدل ما ذهب من الذهب، وأرى أن لا تصارحيه بأنه هو الذي أخذه، ولو كنت على يقين من سرقته، حفاظاً على مصلحة الاجتماع وبقاء الأسرة، وأن تعذريه إذا أخذ منه شيئاً لحاجة عارضة، فقد تنزل به فاقة شديدة يضطر معها إلى بيع شيء مما يملكه، أو يقدر عليه في منزله، ولعله أن يرده بعد أن يوسر به ولو بعد حين، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: